كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَخَرَجَ بِالْبَاطِنِ الْمَذْكُورِ دَاخِلَ فَمٍ وَأَنْفٍ وَعَيْنٍ وَفَخِذٍ وَذَكَرٍ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ دَاخِلِ الْوَرِكِ وَهُوَ الْمُتَّصِلُ بِمَحَلِّ الْقُعُودِ مِنْ الْأَلْيَةِ وَدَاخِلُ الْفَخِذِ وَهُوَ أَعَالِي الْوَرِكِ أَنَّ الْأَوَّلَ مُجَوَّفٌ وَلَهُ اتِّصَالٌ بِالْجَوْفِ الْأَعْظَمِ كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ كَالرَّوْضَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الثَّانِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَيْسَ فِيهَا جَائِفَةٌ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا فِي الْهَامِشِ عَنْ الْمُحَرَّرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ جَائِفَةٌ مَحْضَةٌ أَيْ مُجَرَّدَةٌ عَنْ الْمَأْمُومَةِ وَالدَّامِغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ مَخْصُوصٌ بِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ الْوَاصِلَ لِجَوْفِ الدِّمَاغِ إلَخْ) اُنْظُرْ بِمَ يَتَمَيَّزُ هَذَا الْوَاصِلُ عَنْ الْمَأْمُومَةِ وَالدَّامِغَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ لِلْخَرِيطَةِ، أَوْ يُقَالُ تُسَمَّى مَأْمُومَةً وَجَائِفَةً ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ صَرِيحَةً فِي هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَهِيَ الْجِرَاحَةُ النَّافِذَةُ إلَى جَوْفِهِ كَالْمَأْمُومَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الدِّمَاغِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ) كَذَا ش م ر.
(قَوْلُهُ فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا) سَيَأْتِي بِهَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ تَفْسِيرُ الْحَاجِزِ بِغِشَاوَةِ الْمَعِدَةِ أَوْ الْحَشْوَةِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ خَرْقَ الْحَشْوَةِ جَائِفَةٌ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقَدْ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ فَإِنْ خَرَقَتْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ الْأَمْعَاءَ فَفِيهَا مَعَ ذَلِكَ حُكُومَةٌ إلَّا إنْ تَمَحَّضَ كَوْنُ خَرْقِ الْحَشْوَةِ مَثَلًا جَائِفَةً بِمَا إذَا كَانَ الْوُصُولُ مِنْ مَنْفَذٍ مَوْجُودٍ كَالدُّبُرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ تَابِعًا لِإِيجَافٍ وَيُنَاسِبُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ الْآتِي، أَوْ كَسَرَتْ جَائِفَةٌ لِجَنْبِ الضِّلَعِ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَفِي جَائِفَةٍ) أَيْ وَإِنْ صَغُرَتْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِصَاحِبِهَا) نَعْتُ دِيَةٍ وَالضَّمِيرُ لِجَائِفَةٍ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي وُجُوبِ ثُلُثِ دِيَةٍ فِي جَائِفَةٍ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ حَدِيدٍ) أَيْ كَخَشَبَةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَاطِنٍ) صِفَةُ جَوْفٍ رَشِيدِيٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَبَطْنٍ إلَخْ) أَيْ كَدَاخِلِهَا مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَثُغْرَةٍ إلَخْ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ وَهِيَ نُقْرَةٌ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ الْحَلْقِ.
(قَوْلُهُ ذَاكَ) أَيْ بَاطِنُ الذَّكَرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبِينٍ) أَيْ دَاخِلِهِ بِمُوَحَّدَةٍ بَعْدَ جِيمٍ، وَهُوَ أَحَدُ جَانِبَيْ الْجَبْهَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَدَلَ إلَيْهِ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَخْتَلِفُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّمْثِيلِ بِالْبَطْنِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَنَّ هَذِهِ) أَيْ الشَّجَّةَ النَّافِذَةَ لِبَاطِنِ الدِّمَاغِ.
(قَوْلُهُ بِتَصْرِيحِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ فِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَهِيَ الْجِرَاحَةُ النَّافِذَةُ إلَى جَوْفٍ كَالْمَأْمُومَةِ الْوَاصِلَةِ إلَى الدِّمَاغِ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَخَاصِرَةٍ) مِنْ الْخَصْرِ، وَهُوَ وَسَطُ الْإِنْسَانِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَثَانَةٍ) وَهِيَ مَجْمَعُ الْبَوْلِ ع ش.
(قَوْلُهُ كَدَاخِلِهَا) أَيْ الْبَطْنِ وَمَا بَعْدَهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ إلَخْ) أَيْ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَتُرَدُّ) أَيْ الطَّعْنَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ عَلَى جَمْعِ تَعْرِيفِهِ لِلْجَائِفَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَقُولَ هِيَ وَارِدَةٌ عَلَى الْمَتْنِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَأْتِي؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ يَنْفُذُ إلَى جَوْفٍ وَهَذِهِ نَافِذَةٌ مِنْ جَوْفٍ لَا إلَيْهِ إلَّا بِالنَّظَرِ لِصُورَتِهَا بَعْدُ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ نَفَذَتْ فِي بَطْنٍ وَخَرَجَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ قَرِيبًا) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ نَفَذَتْ مِنْ بَطْنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ خَرَقَتْ إلَخْ)، وَإِنْ حُزَّتْ بِسِكِّينٍ مِنْ كَتِفٍ وَفَخِذٍ إلَى الْبَطْنِ فَأَجَافَهُ فَوَاجِبُهُ أَرْشُ جَائِفَةٍ وَحُكُومَةٌ لِجِرَاحَةِ الْكَتِفِ، أَوْ الْفَخِذِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ الْأَسْنَى.
(قَوْلُهُ أَوْ لَذَعَتْ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَخِذٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَذَعَتْ) أَيْ جَائِفَةُ نَحْوِ الْبَطْنِ.
(قَوْلُهُ فَفِيهَا) أَيْ الْخَرْقِ وَاللَّذْعِ وَالْكَسْرِ.
(قَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ) أَيْ ثُلُثِ الدِّيَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَسْرُهَا لَهُ) أَيْ كَسْرُ الْجَائِفَةِ لِلضِّلَعِ لِنُفُوذِهَا مِنْهُ أَيْ الْجَائِفَةِ مِنْ الضِّلَعِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْبَاطِلِ الْمَذْكُورُ دَاخِلَ فَمٍ إلَخْ) أَيْ فَفِيهَا حُكُومَةٌ فَقَطْ ع ش.
(قَوْلُهُ دَاخِلَ فَمٍ وَأَنْفٍ وَعَيْنٍ) هَذِهِ خَارِجَةٌ بِوَصْفِ الْجَوْفِ بِالْبَاطِنِ وَقَوْلُهُ وَفَخِذٍ وَذَكَرٍ خَارِجٍ بِقَوْلِهِ مُحِيلٍ إلَخْ، أَوْ طَرِيقٌ لِلْمُحِيلِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْوَرِكُ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْأَلْيَةِ) بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْقُعُودِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَعْلَى الْوَرِكِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ السَّاقِ فَالْفَخِذُ مَا بَيْنَ السَّاقِ وَالْوَرِكِ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوَّلَ مُجَوَّفٌ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فَإِنَّ التَّشْرِيحَ الَّذِي مُسْتَنِدُهُ الْحِسُّ قَدْ لَا يُسَاعِدُهُ سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الثَّانِي) أَيْ دَاخِلَ الْفَخِذِ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْرُجُ بِالْجَوْفِ لَا بِالْبَاطِنِ الْمَذْكُورِ.
(وَلَا يَخْتَلِفُ أَرْشُ مُوضِحَةٍ بِكِبَرِهَا) وَصِغَرِهَا وَلَا بِبُرُوزِهَا وَخَفَائِهَا وَلَا بِشَيْنِهَا وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى اسْمِهَا (وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ) وَفِي نُسْخَةٍ مُوضِحَتَيْنِ وَالْأُولَى أَوْلَى (بَيْنَهُمَا) حَاجِزٌ هُوَ (لَحْمٌ وَجِلْدٌ قِيلَ، أَوْ) بَيْنَهُمَا (أَحَدُهُمَا فَمُوضِحَتَانِ) مَا لَمْ يَتَآكَلْ الْحَاجِزُ، أَوْ يُزِلْهُ الْجَانِي أَوْ يَخْرِقْهُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ عَلَى الْأَوْجَهِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ، وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا وَالْإِزَالَةُ خَطَأً كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَإِنْ اُعْتُرِضَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ فِيمَا إذَا وُجِدَا دُونَ مَا إذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّهَا أَتَتْ عَلَى الْمَوْضِعِ كُلِّهِ فَلَا نَظَرَ لِلصُّورَةِ الَّذِي لَمَحَهُ الضَّعِيفُ وَتَتَعَدَّدُ الْمُوضِحَاتُ بِتَعَدُّدِ مَا ذُكِرَ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ النَّفْسِ عَلَى الْأَصَحِّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَآكَلْ الْحَاجِزُ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ، وَلَوْ أَوْضَحَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مُوضِحَةً ثُمَّ تَآكَلَ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا عَادَتْ إلَى وَاحِدَةٍ وَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ أَرْشِهَا، وَلَوْ رَفَعَ أَحَدُهُمَا الْحَاجِزَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ كَامِلَةٍ. اهـ.
وَقَوْلُهُ وَلَزِمَ كُلًّا نِصْفُ أَرْشِهَا قِيَاسُ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمُسَطَّرِ فِي الْحَاشِيَةِ الْآتِيَةِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَرْشٌ كَامِلٌ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ قِيَاسُ اعْتِمَادِ شَيْخِنَا الْمَذْكُورِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشًا كَامِلًا بَلْ قَدْ يُقَالُ: الْقِيَاسُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشًا آخَرَ كَامِلًا؛ لِأَنَّهُ بِرَفْعِ الْحَاجِزِ وَسَّعَ مُوضِحَةَ الْآخَرِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى السُّفْلَى وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ غَيْرُ الْمَذْكُورَةِ فِي تِلْكَ الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَالرَّوْضِ وَعَبَّرَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ رَفَعَ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ إلَخْ؛ لِأَنَّ صُورَةَ تِلْكَ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي كُلٍّ مِنْ الْمُوضِحَتَيْنِ، وَعَلَيْهِ بَنَيْنَا كَلَامَنَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ اتَّحَدَتْ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ أَنَّهَا كَانَتْ مُتَعَدِّدَةً فِي حَقِّهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَتْ الصُّورَةُ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَخْرِقْهُ فِي الْبَاطِنِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ الْحَدِيدَةَ وَنَفَّذَهَا مِنْ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى فِي الدَّاخِلِ ثُمَّ سَلَّهَا فَفِي تَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ بِلَا تَرْجِيحٍ أَقْرَبُهُمَا عَدَمُ التَّعَدُّدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِتَرَجُّحِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ عَلَيْهِ أَرْشًا ثَالِثًا ش م ر.
(قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَرَضَ) الْمُعْتَرِضُ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَخْتَلِفُ أَرْشُ مُوضِحَةٍ بِكِبَرِهَا):
تَنْبِيهٌ:
لَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْمُوضِحَةِ بَلْ الْجَائِفَةُ كَذَلِكَ حَتَّى لَوْ غَرَزَ فِيهِ إبْرَةً فَوَصَلَتْ إلَى الْجَوْفِ فَهِيَ جَائِفَةٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَصِغَرِهَا) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَخَفَائِهَا) أَيْ بِالشَّعْرِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْأُولَى أَوْلَى) أَيْ لِخُلُوِّهِ عَنْ التَّكْرَارِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ لَحْمٌ فَقَطْ أَوْ جِلْدٌ فَقَطْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَآكَلْ) إلَى قَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَآكَلْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ مِمَّا ذُكِرَ عَادَ الْأَرْشَانِ إلَى وَاحِدٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَكَانَ كَمَا لَوْ أَوْضَحَ فِي الِابْتِدَاءِ مُوضِحَةً وَاسِعَةً مُغْنِي وَعِ ش.
(قَوْلُهُ أَوْ يُزِلْهُ) كَانَ حَقَّهُ الْجَزْمُ.
(قَوْلُهُ أَوْ يَخْرِقْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي، وَلَوْ أَدْخَلَ الْحَدِيدَةَ وَنَفَذَهَا مِنْ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى فِي الدَّاخِلِ ثُمَّ سَلَّهَا فَفِي تَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَجْهَانِ أَقْرَبُهُمَا عَدَمُ التَّعَدُّدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْبَاطِنِ دُونَ الظَّاهِرِ) أَيْ أَوْ عَكْسُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا فِي الْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ) رَاجِعٌ لِيَتَآكَلْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَتَا عَمْدًا وَالْإِزَالَةُ خَطَأً فَعَلَيْهِ أَرْشٌ ثَالِثٌ كَمَا صَرَّحَ بِتَرْجِيحِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ الِاتِّحَادُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتَا إلَخْ) غَايَةٌ لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اعْتَرَضَ) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ) أَيْ كَالْإِزَالَةِ خَطَأً بَعْدَ الْمُوضِحَتَيْنِ عَمْدًا وَقَوْلُهُ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ أَيْ كَمَسْأَلَةِ الِانْقِسَامِ الْآتِيَةِ آنِفًا.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا وُجِدَا) أَيْ اللَّحْمُ وَالْجِلْدُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ دُونَ مَا إذَا إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلْجِنَايَةِ.
(قَوْلُهُ الَّذِي لَمَحَهُ الضَّعِيفُ) أَيْ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ زَادَتْ) أَيْ أُرُوشُ الْمُوضِحَاتِ.
(وَلَوْ انْقَسَمَتْ مُوضِحَتُهُ عَمْدًا وَخَطَأً)، أَوْ وَشِبْهَ عَمْدٍ (أَوْ شَمِلَتْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَفْصَحُ مِنْ فَتْحِهَا (رَأْسًا وَوَجْهًا فَمُوضِحَتَانِ) لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ، أَوْ الْمَحَلِّ بِخِلَافِ شُمُولِهَا وَجْهًا وَجَبْهَةً أَوْ رَأْسًا وَقَفًا فَوَاحِدَةٌ لَكِنْ مَعَ حُكُومَةٍ فِي الْأَخِيرَةِ (وَقِيلَ مُوضِحَةٌ) لِاتِّحَادِ الصُّورَةِ وَلِأَنَّ الرَّأْسَ وَالْوَجْهَ مَحَلٌّ لِلْإِيضَاحِ فَهُمَا كَمَحَلٍّ وَاحِدٍ (وَلَوْ وَسَّعَ مُوضِحَتَهُ)، وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ عَمْدًا مَثَلًا نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ (فَوَاحِدَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ) كَمَا لَوْ أَتَى بِهَا ابْتِدَاءً كَذَلِكَ (أَوْ) وَسَّعَهَا (غَيْرُهُ فَثِنْتَانِ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَنُقِلَ عَنْ خَطِّهِ جَرُّ غَيْرِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مُوضِحَةٌ وَنَصْبُهَا عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ هُوَ مُوضِحَةٌ وَفِيهِمَا تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ (وَالْجَائِفَةُ كَمُوضِحَةٍ فِي التَّعَدُّدِ) الْمَذْكُورِ وَعَدَمِهِ صُورَةً وَحُكْمًا وَمَحَلًّا وَفَاعِلًا وَغَيْرَ ذَلِكَ فَلَوْ أَجَافَهُ بِمَحَلَّيْنِ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ وَانْقَسَمَتْ عَمْدًا وَخَطَأً فَجَائِفَتَانِ مَا لَمْ يُرْفَعْ الْحَاجِزُ، أَوْ يَتَآكَلْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ نَعَمْ لَا يَجِبُ دِيَةُ جَائِفَةٍ عَلَى مُوَسِّعِ جَائِفَةَ غَيْرِهِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ، وَلَوْ قَطَعَ ظَاهِرًا فِي جَانِبٍ وَبَاطِنًا فِي آخَرَ وَكَمَّلَا جَائِفَةً فَأَرْشُهَا وَإِلَّا فَقِسْطُهُ بِأَنْ يَنْظُرَ فِي ثَخَانَةِ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَيُقَسِّطَ عَلَى الْمَقْطُوعِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَذَا ذَكَرَاهُ وَقَدْ يُشْكِلُ إيجَابُ الْحُكُومَةِ أَوَّلًا وَالْقِسْطُ آخِرًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَائِفَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ خَرْقِ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ مَعًا غَالِبًا وَهُنَا وُجِدَ قَطْعٌ فِي كُلٍّ فَوُزِّعَ لِوُجُودِ مَا يَحْصُلُ بِهِ مُسَمَّاهَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُهُمَا، وَهُوَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحْصُلَ بِهِ مُسَمَّاهَا فَتَعَيَّنَتْ الْحُكُومَةُ وَهَلْ يُقَالُ بِهَذَا التَّفْصِيلِ فِي الْمُوضِحَةِ أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا قَبْلَهَا لَهُ أَسْمَاءٌ مَخْصُوصَةٌ كَمَا مَرَّ فَفِيهِ الْحُكُومَةُ، أَوْ الْأَكْثَرُ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَوْ أَدْخَلَ دُبُرَهُ مَا خَرَقَ بِهِ حَاجِزًا فِي الْبَاطِنِ كَانَ جَائِفَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ مَا مَرَّ فِي الْمُوضِحَةِ أَنَّ خَرْقَ الْبَاطِنِ مُعْتَدٌّ بِهِ حَتَّى يُرْجِعَ الْمُوضِحَتَيْنِ إلَى مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا لِبَعْضِهِمْ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ.